تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
مسألة - 51 - « ج » : إذا تزوج العبد بإذن سيده ، فقال : انه حر ثمَّ بان أنه كان عبدا كانت بالخيار ، وبه قال « ح » . وللش فيه قولان ، أحدهما : النكاح باطل . والأخر : صحيح . مسألة - 52 - « ج » : إذا تزوج العبد بحرة على أنه حر فكان عبدا ، أو انتسب إلى قبيلة فكان بخلافها ، سواء كان أعلى مما ذكر أو أدنى ، أو ذكر أنه حر على صفة ، فكان على خلافها من طول أو قصر أو حسن أو قبح ، كان النكاح صحيحا والخيار إلى الحرة ، وبه قال « ح » . وللش فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه . والأخر : النكاح باطل . وفي المسألة إجماع الفرقة ، فإنهم رووا أن من انتسب ( 1 ) إلى قبيلة ، فكان على خلافها ، فيكون لها الخيار . مسألة - 53 - « ج » : إذا كان الغدر من جهة الزوجة ( 2 ) : اما بالنسب ، أو الحرية ، أو الصفة ، فالنكاح موقوف على اختياره ، فإن أمضاه مضى ، والا فله الفسخ . وللش فيه قولان . مسألة - 54 - « ج » : يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أو غيرها بنتها أو أختها ويجوز أن تكون وكيله ( 3 ) في الإيجاب والقبول ، وبه قال « ح » . وقال « ش » : كل ذلك لا يجوز . يدل على المسألة - مضافا إلى إجماع الفرقة - ما روي ( 4 ) أن عائشة زوجت حفصة بنت أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر بالمنذر بن الزبير وكان أبوها غائبا
هامش
( 1 ) م : رووا من انتسب . ( 2 ) م : من جهة المرء . ( 3 ) م : وكيلة . ( 4 ) م : دليلنا ما روى أن عائشة .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 125 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي