تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
بالشام ، فلما قدم قال : أمثلي يفتات عليه في بناته . مسألة - 55 - « ج » : لا ينعقد النكاح بلفظ البيع ، ولا التمليك ، ولا الهبة ، ولا العارية ، ولا الإجارة ، فلو قال : بعتكها أو ملكتكها أو وهبتكها ، كل ذلك لا يصح ، سواء ذكر في ذلك المهر أو لم يذكر ، وبه قال في التابعين عطاء ، وسعيد ، والزهري وهو مذهب ربيعة ، و « ش » . وقال « ح » : يصح بلفظ البيع والهبة والصدقة والتمليك ، وعنه في لفظ الإجارة روايتان ، سواء ذكر المهر أو لم يذكر . وقال « ك » : ان ذكر المهر ، فقال : بعتكها على مهر كذا ، أو ملكتكها على مهر كذا صح ، وان لم يذكر المهر لم يصح ، لان ذكر المهر يخلص اللفظ للنكاح . مسألة - 56 - : إذا قال الولي زوجتكها أو أنكحتكها ، فقال الزوج : قبلت ولم يزد انعقد العقد وتمَّ ، لان الجواب منضم إلى الإيجاب ، فمعناه قبلت التزويج فيكون صحيحا ، كما أنه لو قال : وهبت منك هذا الثوب ، فقال قبلت صح وعلم أن معناه قبلت الثوب ، وكذلك في البيع إذا قال قبلت ولم يقل الشراء ، وكذا إذا قرره ( 1 ) الحاكم على دعوى مدع هل يستحقها عليك ؟ فقال ( 2 ) : نعم أجزأه ، وكان معناه نعم هي له . وللش فيه ثلاثة طرق ، منهم من يقول : لا يجزئ قولا واحدا ، ومنهم من قال : المسألة فيه قولان ( 3 ) .
هامش
( 1 ) د : إذا أقره الحاكم . ( 2 ) م : وقال نعم . ( 3 ) م : ثلاث طرق منهم من قال لا يجزى قولا واحد ومنهم من قال يجزى قولا واحدا ومنهم من قال المسألة فيه قولان .