تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢

( ها خ ) به ، كان لها أن توكل من يزوجها أن تزوج نفسها إذا كانت بالغا . وقال « ش » : للسلطان تزويجها عند ذلك . مسألة - 39 - : من ليس له الإجبار من الأولياء ، ليس له أن يوكل في تزويجها إلا بإذنها . وللش فيه وجهان ، أحدهما : ما قلناه . والثاني : له أن يوكل من غير إذنها ، غير أنه لا يعقد الوكيل إلا بإذنها . يدل على ما قلناه أنه مجمع على جوازه ، ولا دليل على ما قالوه . مسألة - 40 - : إذا أذنت في التوكيل ، فوكلت وعين ( 1 ) الزوج صح ، وان لم يعين لم يصح ، لأنه لا دلالة عليه . وقال « ش » في الموضع الذي يصح توكيله ان عين الزوج صح ، وان أطلق فعلى قولين . مسألة - 41 - : من كان له أمة كافرة وهو مسلم ، كان له الولاية عليها بالتزويج لقوله تعالى « فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ » ( 2 ) ولم يخص . وللش فيه قولان . مسألة - 42 - « ج » : إذا كان للمرأة وليان في درجة ، وأذنت لهما في التزويج إذنا مطلقا ولم تعين الزوج ، فزوجاها معا نظر ، فإن كان أحدهما متقدما كان المتأخر باطلا ، دخل بها الزوج أو لم يدخل ، لأنها زوجة الأول عن نكاح صحيح . ولما روى قتادة عن سمرة أن النبي عليه السّلام قال : أيما امرأة زوجها وليان ، فهي للأول منهما ولم يفرق . ذكره أبو داود في السنن ، وعليه إجماع الفرقة ، وهو المروي عن علي عليه السّلام ، وفي التابعين عن الحسن البصري ، وشريح ، وبه قال « ع » و « ح » ، وأصحابه ، و « ش » ، و « د » ، و « ق » . وقال « ك » : ان لم يدخل بها واحد منهما ، أو دخل بها كل واحد منهما ، أو دخل

هامش
( 2 ) م : سورة النساء : 29 .
( 1 ) م : في التوكيل فوكل وعين .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 122 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي