تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤

يدل على المسألة قوله ( 1 ) تعالى « وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ » ( 2 ) فان هذه نزلت في شأن يتيمة في حجر بعض الأنصار . مسألة - 45 - : إذا جعل الأب أمر ابنته البكر إلى أجنبي ، وقال له : زوجها من نفسك ، فإنه يصح لما قلناه في المسألة الأولى ( 3 ) ، فإن أحدا لا يفرق بين المسألتين وبه قال « ح » . وقال « ش » : لا يصح . مسألة - 46 - « ج » : الولي الذي ليس بأب ولا جد إذا أراد أن يزوج كبيرة بإذنها بابنه الصغير ( 4 ) كان جائزا . وقال « ش » : لا يجوز لأنه يكون موجبا قابلا . مسألة - 47 - : للأب أن يزوج بنته الصغيرة بعبد ، أو مجنون ، أو مجهول أو مجذوم ، أو أبرص ، أو خصي ، لأنا قد بينا أن الكفاءة ليس من شرطها الحرية ولا غير ذلك من الأوصاف . وقال « ش » : ليس له ذلك . مسألة - 48 - : إذا زوجها من واحد ممن ذكرنا صح العقد . وللش فيه قولان . مسألة - 49 - « ج » : إذا كان للحرة أمة ، جاز لها أن يزوجها ، وبه قال « ح » وقال « ش » : لا يجوز . مسألة - 50 - : يجوز أن يكون العبد وكيلا في التزويج في الإيجاب والقبول لأنه لا مانع منه والأصل جوازه . وقال « ش » : لا يجوز في الإيجاب ، وفي القبول وجهان .

هامش
( 2 ) سورة النساء : 126 .
( 1 ) م : دليلنا قوله تعالى . ( 3 ) م : لما قلناه في ما تقدم . ( 4 ) د : بابنه الضعيف .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 124 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي