وذهبت الخوارج ( 1 ) إلى أن ذلك جائز على كل حال .
مسألة - 63 - « ج » : إذا بان زوجته بخلع أو مباراة ( 2 ) أو فسخ ، جاز أن يتزوج بأختها وعمتها وخالتها قبل أن تخرج من العدة ، وبه قال زيد بن ثابت ، والزهري ، و « ك » ، و « ش » .
وقال « ح » : لا يجوز ذلك قبل الخروج من العدة ، وحكوا ذلك عن علي عليه السلام ، وابن عباس ، وبه قال « ر » . وهكذا الخلاف إذا كان تحته أربع فطلق واحدة هل له نكاح أخرى قبل انقضاء عدة هذه أم لا ؟
ولو طلقهن كلهن لم يكن له أن يتزوج غيرهن لا واحدة ولا أربعا حتى تنقضي عدتهن ، وهكذا لو كانت له زوجة واحدة فطلقها ، كان له العقد على أربع سواها وقالوا : لا يجوز .
مسألة - 64 - : إذا قتلت المرأة نفسها قبل الدخول ، لم يسقط بذلك مهرها حرة كانت أو أمة ، لان المهر قد ثبت بالعقد ، ولا دلالة على سقوطه .
وللش فيه طريقان ، أحدهما : يسقط حرة كانت أو أمة . والأخرى : لا يسقط بل يستقر المهر ، حرة كانت أو أمة ، وهو اختيار المزني . وقال أبو إسحاق : يسقط مهر الأمة ، ولا يسقط مهر الحرة ( 3 ) قولا واحدا .
مسألة - 65 - « ج » : إذا زوج الرجل أمته ، كان له بيعها بلا خلاف ، فإذا باعها كان بيعها طلاقها ، والمشتري بالخيار بين فسخ العقد وبين إمضائه وإقراره على ما كان . وقال جميع الفقهاء : ان العقد بحاله .
مسألة - 66 - : الأب إذا كان فقيرا صحيحا ، يجب على الولد نفقته بإجماع
هامش
( 1 ) م : ذهب الخوارج .
( 2 ) د : إذا بان زوجته خلع أو مباراة .
( 3 ) م : يسقط مهر الأمة دون الحرة .