تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
مسألة - 57 - : من شرط ( 1 ) خيار الثلاث في عقد النكاح كان العقد باطلا ، لأنه لا دلالة على صحته ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : يبطل الشرط والنكاح بحاله . مسألة - 58 - « ج » : الخطبة قبل النكاح مسنونة غير واجبة . وقال داود : هي واجبة . مسألة - 59 - : لا أعرف لأصحابنا نصا في استحباب الخطبة التي يتخلل العقد ، ولا دلالة على ذلك . وقال « ش » : مستحب للولي أن يخطب كلمات عند الإيجاب ويستحب للزوج مثل ذلك عند القبول . مسألة - 60 - « ج » : لا يجوز لأحد أن يتزوج أكثر من أربع ، وبه قالت الأمة بأجمعها ، وحكوا عن القاسم بن إبراهيم أنه أجاز العقد على تسع ، وإليه ذهبت القاسمية من الزيدية ، هذه حكاية الفقهاء عنهم ، ولم أجد أحدا من الزيدية يقر بذلك . مسألة - 61 - « ج » : لا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر ( 2 ) من حرتين أو أربع إماء . وقال « ش » : لا يزيد على ثنتين حرتين كانتا أو أمتين ، وبه قال عمر ، وعبد الرحمن ابن عوف ، وعطاء ، والحسن البصري ، وفي الفقهاء الليث بن سعد ، وابن أبي ليلى وابن شبرمة ، و « ر » ، و « ح » ، و « د » ، و « ق » . وقال « ك » : انه كالحر له نكاح أربع ، وبه قال الزهري وربيعة ، وداود ، وأبو ثور . مسألة - 62 - « ج » : يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها إذا رضيت العمة ( 3 ) والخالة بذلك ، وعند جميع الفقهاء لا يجوز ذلك ولا تأثير لرضاهما ،
هامش
( 1 ) متى شرط . ( 2 ) م : ان يزوج بأكثر من أربع . ( 3 ) د : رضت العمة .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 127 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي