تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
وقال « ش » : ليس للعبد أن يتزوج بحرة ، وليس بكفو لها . ومتى زوجت بعبد ، كان لها الفسخ ولأوليائها الفسخ . وقال « ح » : ليس لهم فسخه . مسألة - 30 - « ج » : يجوز للفاسق أن يتزوج بالعفيفة ( 1 ) ولا يفسد العقد وان كان تركه أفضل ، وبه قال « م » . وقال « ش » : الفاسق ليس بكفو للعفيفة . مسألة - 31 - « ج » : لا مانع من تزويج أرباب الصنائع الدنية من الحياكة والحجامة والحراسة والقيم والحمامي بأهل المروات كالتجارة والنيابة ونحو ذلك ، وبه قال « ح » في إحدى الروايتين عنه . وقال « ش » : الصناعة معتبرة . مسألة - 32 - « ج » : اليسار المراعى ما يمكنه معه القيام بمؤونة المرأة وكفايتها . وقال « ح » : الفقير ليس بكفو للغنية ، وكذا قال أصحابه ، وهو أحد وجهي « ش » والمراعى ما يكون معدودا به في أهل اليسار دون اليسار العظيم ، ولا يراعى أن يكون أيسر منها ، ويجوز أن يكون دونها . والوجه الثاني : هو كفو لها ، لان الفقر ليس بعيب في الرجال ، فعلى هذا إذا بان معسرا لم يكن لها الخيار . مسألة - 33 - « ج » : إذا رضي الولاة والمزوجة بمن ليس بكفو ، فوقع العقد على من دونها في النسب والحرية والدين والصناعة والسلامة من العيوب واليسار ، كان العقد صحيحا ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال عبد الملك بن الماجشون من أصحاب « ك » : الكفاءة شرط في صحة العقد فمتى لم يكن كفوا لها فالعقد باطل ، وان كان برضاها ورضا الولاة . ويدل على المسألة إجماع الفرقة ، بل إجماع الأمة فإن خلافه لا يعتد به . وروي أن فاطمة بنت قيس أتت النبي عليه السّلام ، فقالت : يا رسول اللَّه ان معاوية وأبا جهم
هامش
( 1 ) د : أن يتزوج للعقيقة .