تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
أقامت وان شاءت فسخت ، وعند « ف » لا خيار لها كالأب والجد . وأما من قرب من غير تعصيب ، كالإخوة من الأم والجد أبي الأم والأخوال والخالات والعمات والأمهات ، فعنه روايتان : إحداهما لهم الإجبار كالأعمام ، والثاني : لا يجبرون أصلا . مسألة - 18 - « ج » : لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير إذن مولاه ، فان تزوج كان مولاه بالخيار بين أجازته وبين فسخه ، وبه قال « ح » . وقال « ش » : العقد باطل . وقال « ك » : العقد صحيح وللسيد أن يفسخه . مسألة - 19 - « ج » : للسيد إجبار العبد على النكاح ، وبه قال « ح » ، و « ش » في القديم ، وقال في الجديد : ليس له إجباره على ذلك ، وبه قال أكثر العلماء . مسألة - 20 - : إذا طلب العبد التزويج ( 1 ) لا يجبر المولى على تزويجه ، لأنه لا دلالة عليه ، وهو أحد قولي « ش » . وقال في الجديد : يجبر عليه . مسألة - 21 - : للسيد أن يجبر أم ولده على التزويج من غير رضاها ، لأنها مملوكة عندنا . وللش فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : ما قلناه . والثاني : له انكاحها ( 2 ) برضاها كالمعتقة والثالث : ليس له ذلك وان رضيت كالأجنبية . مسألة - 22 - « ج » : إذا قال لأمته أعتقتك على أن أتزوج بك وعتقك صداقك ، أو استدعت هي ذلك ، فقالت له : أعتقني على أن أتزوج بك وصداقي عتقي ، ففعل فإنه يقع العتق ويثبت التزويج ( 3 ) ، وبه قال « د » . وقال « ش » : يقع العتق وهي بالخيار بين أن تزوج به أو تدع . وقال « ع » : يجب
هامش
( 1 ) م : إذا طلب التزويج . ( 2 ) م : له نكاحها . ( 3 ) م : وثبت التزويج .