مهر ( 1 ) مثلها ، فللولي أن يقول للزوج : اما أن تبلغ بالمهر مهر المثل ، والا فسخت عليك النكاح ، فأجرى المهر مجرى الكفاءة .
مسألة - 35 - « ج » : إذا زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها فالنكاح صحيح وليس للأولياء الاعتراض عليها .
وقال « ح » : النكاح صحيح وللأولياء الاعتراض عليها . وقال « ش » : النكاح باطل .
مسألة - 36 - « ج » : إذا وكل وليها وكيلا ، فزوجها الوكيل بدون مهر المثل بإذنها ، لم يكن للأولياء الاعتراض عليها ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : لهم الاعتراض عليها .
مسألة - 37 - : إذا كان أولى الأولياء مفقودا أو غائبا غيبة منقطعة ، أو على مسافة قريبة أو بعيدة ، وكلت وزوجت نفسها ولم يكن للسلطان تزويجها إلا بوكالة منها .
وانما قلنا ذلك ، لان عندنا لا ولاية لغير الأب والجد ، فان غابا جميعا وكانت بالغا كان لها العقد على نفسها ، أو توكل من شاءت من باقي الأولياء .
وقال « ش » : إذا كان الولي مفقودا أو غائبا غيبة منقطعة ، كان للسلطان تزويجها ولم يكن لمن هو أبعد منه تزويجها . وإذا كان على مسافة قريبة ، فعلى أحد الوجهين مثل ذلك ، وبه قال زفر .
وقال « ح » : ان كانت الغيبة منقطعة ، كان لمن هو أبعد منه تزويجها . وان لم يكن منقطعة ، لم يكن له ذلك . قال « م » : المنقطعة من الكوفة إلى الرقة ( 2 ) ، وغير المنقطعة من بغداد إلى الكوفة .
مسألة - 38 - « ج » : إذا عضلها وليها ، وهو أن لا يزوجها بكفو مع رضاه
هامش
( 1 ) م : بأقل من مهرها فللولي .
( 2 ) م : الكوفة الرقة .