تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
مسألة - 27 - « ج » : الكفاءة ( 1 ) معتبرة في النكاح ، وهي عندنا شيئان : الايمان ، وإمكان القيام بالنفقة . وقال « ش » : شرائط الكفاءة ستة : النسب ، والحرية ، والدين ، والصناعة ، والسلامة من العيوب ، واليسار . ولم يعتبر « ح » وأصحابه الحرية ، ولا السلامة من العيوب . ثمَّ اختلفا ( 2 ) ، فقال « ف » : الشرائط أربعة ، فحذف الحرية والسلامة من العيوب ، وهي إحدى الروايتين عن « ح » . والرواية الأخرى أن الشرائط ثلاثة ، فحذف الصناعة أيضا . وقال « م » : الشرائط ثلاثة ، فأثبت الصناعة وحذف الدين ، وقال : إذا كان الأمين يشرب الخمر يكون كفوا للعفيفة ، قال : بلى لنقصان يشرب ( 3 ) ويسكر ويخرج إلى بر أو يعدو الصبيان خلفه ، فهذا ليس بكفو لا لنقصان دينه لكن لسقوط ( 4 ) مروته . مسألة - 28 - « ج » : يجوز للعجمي أن يتزوج بعربية وبقرشية هاشمية إذا كان من أهل الدين وعنده اليسار . وقال « ش » : العجم ليسوا بأكفاء للعرب ، والعرب ليسوا بأكفاء للقريش ، وقريش ليسوا بأكفاء لبني هاشم . وقال « ح » وأصحابه : قريش كلها أكفاء ، وليس العرب أكفاء لقريش ، فالخلاف بينهم في بني هاشم . مسألة - 29 - « ج » : يجوز للعبد أن يتزوج بحرة .
هامش
( 1 ) م ود : الاكفاة . ( 2 ) م : ثمَّ اختلفوا . ( 3 ) م : قال بلى ان كان تشرب . ( 4 ) م : لا لنقصان لكن لسقوط .