عليها أن تتزوج به ، لأنه عتق بشرط ، فوجب أن يلزمها الشرط ، كما لو قال : أعتقتك على أن تخيطي لي هذا الثوب لزمها خياطته . وروي أن النبي عليه السّلام أعتق صفية وجعل عتقها صداقها وكانت زوجته .
مسألة - 23 - « ج » : إذا اجتمع الأب والجد ، كان الجد أولى . وقال جميع الفقهاء : الأب أولى .
مسألة - 24 - : إذا اجتمع أخ الأب وأم مع أخ الأب ، كان الأخ للأب والأم مقدما في الاستئذان عندنا ، وان لم يكن له ولاية ، بدلالة الإجماع على أنه أولى من الأخ للأب .
وقال « ح » : الولاية له دون الأخر ، وهو أحد قولي « ش » . وقال في القديم : هما سواء ، وبه قال « ك » .
مسألة - 25 - « ج » : الابن لا يزوج أمه بالبنوة ، فان وكلته جاز ، بدلالة ما قدمناه من أنه لا ولاية لأحد غير الأب والجد الا بأن توكله .
وقال « ش » : لا يزوجها بالبنوة ، ويجوز أن يزوجها بالتعصيب بأن يكون ابن ابن عمها أو مولى نعمتها .
وقال « ك » ، و « ح » ، وأصحابه ، و « د » ، و « ق » : له تزويج أمه .
ثمَّ اختلفوا ، فقال « ك » ، و « ف » ، و « ق » : الابن أولى من الأب ، وكذلك ابن الابن وان سفل . وان لم يكن هناك ابن ابن ، فالأب أولى . وقال « م » ، و « د » : الأب أولى ثمَّ الجد وان علا ، فإن لم يبق هناك جد فالابن أولى . وقال « ح » : أبوها وابنها في درجة سواء كأخويها .
مسألة - 26 - « ج » : كلالة الأم ومن يرث بالرحم لا ولاية لهم في تزويج المرأة ، وبه قال « ش » . وعن « ح » روايتان .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 117
مساهمون: الشيخ الطبرسي
ص١١٧