تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
دليلنا - مضافا إلى إجماع الفرقة - ما روي ( 1 ) عنه عليه السّلام أنه قال : خير الناس بعد المائتين الخفيف الجاذ ، فقيل وما الخفيف الجاذ ؟ فقال : الذي لا أهل له ولا ولد . وروي أن امرأة أتت النبي عليه السّلام وسألته عن حق الزوج على المرأة فبين لها ذلك ، فقالت : واللَّه لا تزوجت أبدا . ولو كان النكاح واجبا لأنكر عليها ذلك . مسألة - 3 - « ج » : يجوز النظر إلى امرأة أجنبية يريد أن يتزوجها إذا نظر إلى ما ليس بعورة فقط ، وبه قال « ح » ، و « ك » ، و « ش » ، الا أن عندنا وعند « ك » ، و « ش » أن ما ليس بعورة الوجه والكفان فحسب . وعن « ح » روايتان ، إحداهما : ما قلناه . والثانية : والقدمان أيضا . وقال داود : ينظر إلى كل شيء من بدنها وان تعرت . يدل على مذهبنا - مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم - ما رواه ( 2 ) جابر بن عبد اللَّه أن النبي عليه السّلام قال : إذا أراد أحدكم أن يتزوج امرأة فلينظر إلى وجهها وكفيها وروى أبو الدرداء عن النبي عليه السّلام قال : إذا طرح اللَّه في قلب امرء خطبة امرأة ، فلا بأس أن يتأمل محاسن وجهها . مسألة - 4 - « ج » : يكره للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته وليس بمحظور وللش فيه وجهان ، أحدهما : ما قلناه . والأخر : أنه محرم . يدل على المسألة - مضافا إلى إجماع الفرقة - ما روي ( 3 ) عن النبي عليه السّلام أنه قال : النظر إلى فروج النساء يورث الطرش ، وقيل : العمى ، فدل على أنه
هامش
( 1 ) م : دليلنا ما روى عليه السلام . ( 2 ) م : دليلنا ما رواه جابر بن عبد اللَّه أن النبي عليه السلام قال إذا طرح اللَّه في قلب امرء . ( 3 ) م : دليلنا ما روى عن النبي .