تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧

كتاب النكاح

مسألة - 1 - : كل امرأة تزوجها النبي عليه السّلام ومات عنهن ، لا يحل لأحد أن يتزوجها بلا خلاف ، دخل بها أو لم يدخل ، وعندنا أن حكم من فارقها النبي عليه السّلام في حياته حكم من مات عنها في أنه لا يحل لأحد أن يتزوجها ، بدلالة قوله تعالى « وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ » ( 1 ) وهو عام ، وقوله « وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً » ( 2 ) وذلك عام . وللش فيه ثلاثة أوجه ، أحدها : ما قلناه . والثاني : انها تحل لكل واحد دخل ( 3 ) بها أو لم يدخل . والثالث : ان لم يدخل بها تحل . مسألة - 2 - « ج » : النكاح مستحب غير واجب للرجال والنساء ، وبه قال « ح » ، و « ك » ، و « ش » ، وكافة العلماء . وقال داود : النكاح واجب ، فمن قدر على طول حرة وجب أن ينكح حرة ومن لم يقدر وجب عليه أن ينكح أمة ، وكذلك المرأة تجب عليها أن تتزوج .

هامش
( 1 ) سورة الأحزاب : 6 .
( 2 ) سورة الأحزاب : 53 .
( 3 ) م : لكل أحد دخل .