تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
وقال « ش » : ان كان البلد صغيرا أو قرية ، فإنهم يتعينون وقت الوجوب ، حتى لو مات ( 1 ) واحد منهم بعد الوجوب وقبل التفرقة ، انتقل نصيبه إلى ورثته ، وان غاب الواحد منهم لم يسقط حقه بغيبته ، وان دخل ذلك الموضع أحد من أهل السهمان لم يشارك من كان فيه . وإذا كان البلد كبيرا مثل بغداد وغيرها ، فهم لا يتعينون ( 2 ) باستحقاق الصدقات إلى وقت القسمة ، فان مات واحد منهم بعد الوجوب وقبل القسمة فلا شيء لورثته ، فان غاب سقط سهمه ، وان دخل الموضع قوم من أهل السهمان قبل القسمة شاركوه .
هامش
( 1 ) م : فإنهم يتعينون حتى لو مات . ( 2 ) د : وغيرها ولا يتعينون .