أخوات ، وعدد من يدلي بأخ إخوة ، ثمَّ يورثهم على سبيل ميراث الأخوات المتفرقات والأخوة المتفرقين كما نقول ( 1 ) ، لكن لا نراعي نحن العدد .
وروي عن « ح » مثل قول « ف » و « م » جميعا ، وكانوا يورثون الأخوال والخالات من الأم وأولادهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك الأعمام للأم والعمات وأولادهما .
وكان أهل التنزيل لا يفضلون ذكورهم على إناثهم ، وأجمعوا على أن ولد الإخوة والأخوات من الأم لا يفضل ذكورهم على إناثهم . وكان أبو عبيد لا يفضل ذكرا على أخته في جميع ذوي الأرحام .
مسألة - 8 - « ج » : اختلف عن أهل العراق في أعمام الأم وعماتها وأخوالها وخالاتها وأجدادها وجداتها اللاتي يرثن بالرحم ، وفي أخوال الأب وعماته وأجداده وجداته الذين يرثون بالرحم ، فروى عنهم عيسى بن أبان أن نصيب الأم لقرابتها من قبل أبيها ، ونصيب الأب لقرابته من قبل أبيه .
وروى أبو سليمان الجوزجاني واللؤلؤي أن نصيب الأم ثلثاه لقرابتها من قبل أبيها ، وثلثه لقرابتها من قبل أمها ، وأن نصيب الأب ثلثاه لقرابته من قبل أبيه ، وثلثه لقرابته من قبل أمه ، فإذا اجتمع قرابة الأم والأب وكان بعضهم أقرب بدرجة ( 2 ) ، فالمال كله لأقربها مثل أم أبي أم وأم أبي أم أب ، فالمال كله لام أبي الأم . وهذا هو الصحيح الذي نذهب إليه .
مسألة - 9 - « ج » : إذا اختلف من ورث ذوي الأرحام إذا كان معهم زوج أو زوجة ، مثل أن يخلف الميت زوجا وبنت ( 3 ) بنت وبنت أخت ، فعندنا للزوج سهمه الربع ، والباقي لبنت البنت ، وسقط بنت الأخت .
هامش
( 1 ) د : كما يقول .
( 2 ) د : أقرب درجة .
( 3 ) م : أن يخلف الميت وبنت بنت .