يخلص له نسب ، فدفع رسول اللَّه ماله إلى خاله .
وروى المقدام عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أنه قال : من ترك كلا فالي ، ومن ترك مالا فلورثته ، وأنا وارث من لا وارث له ، أعقل ماله وإرثه ، والخال وارث من لا وارث له يعقل ماله ويرثه .
مسألة - 2 - « ج » : إذا مات وخلف بنتا أو أختا أو غيرهما ممن له سهم وزوجا أو زوجة ، فللبنت أو الأخت النصف بالتسمية ، وللزوج أو الزوجة سهمه والباقي رد على البنت أو الأخت ، ولا يرد على الزوج والزوجة ( 1 ) بحال ، وليس للعصبة والمولى معهما شيء على حال وروي ذلك عن علي عليه السلام ، وعبد اللَّه بن مسعود ، وعبد اللَّه بن العباس ، وهو مذهب « ح » وأصحابه .
وقال « ش » : للبنت النصف والباقي للعصبة ، فإن لم يكن العصبة فللمولى ، فإن لم يكن مولى فلبيت ( 2 ) المال .
مسألة - 3 - « ج » : اختلف من قال بتوريث ذوي الأرحام ، فعندنا أنه يقدم الأقرب فالأقرب ، وينزل الواحد منزلة الوارث الذي يتقرب به ، فيكون ولد البنات والأخوات بمنزلة أمهاتهم ، وبنات الأعمام والعمات بمنزلة من يتقرب ( 3 ) به من آبائهم وأمهاتهم ، والخال والخالة وأبو الأم بمنزلة الأم ، والأعمام والعمات بمنزلة الأب ، وبه قال أكثرهم ، وهو المحكي عن عمر ، وابن مسعود .
وكان « ر » ، ومحمد بن سالم ، وأبو عبيد ( 4 ) ينزلون العمات للأب بمنزلة الجد
هامش
( 1 ) م : إلا الزوجة .
( 2 ) د : فللبنت المال .
( 3 ) م : من يتقربن .
( 4 ) د : أبو عبيدة .