تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
لم ينزلوا وعلى هذا التدريج كل من كان أقرب كان أولى . وكان « ح » ، و « ف » ، و « م » يورثون ذوي الأرحام على ترتيب العصبات ، فيجعلون ولد الميت من ذوي أرحامه أحق من سائر ذوي الأرحام ، ثمَّ ولد أبي الميت ، ثمَّ ولد جده ، ثمَّ ولد أبي الجد ، الا أن « ح » قدم أبا الأم على ولد الأب ، وذكر عنه أنه قدمه على ولد الميت أيضا . وكان « ف » ، و « م » يقدمان كل أب على أولاده ، أو من كان في درجة أولاده ، ويقدمان عليه ولد أب أبعد منه ومن في درجتهم . مسألة - 5 - : ثلاث خالات متفرقات ، وثلاثة أخوال متفرقين ، يأخذون نصيب الأم للخال والخالة من الأم ، الثلث بينهما بالسوية ، والباقي بين الخال والخالة من قبل الأب والأم بينهم أيضا بالسوية . وفي أصحابنا من قال : بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويسقط الخال والخالة من قبل الأب . وقال من تقدم ذكره : للخال والخالة من الأب والأم المال كله فإن لم يكن فللخال والخالة من قبل الأب ، وان لم يكن فللخال والخالة من قبل الأم . مسألة - 6 - « ج » : العمات المتفرقات يأخذون نصيب الأب يقسم بينهم قسمة الأخوات المتفرقات بالسواء . وقال من تقدم ذكره يقدم من كان للأب والأم فإن لم يكن فالتي للأب ، فإن لم يكن فالتي للأم . مسألة - 7 - : بنات الإخوة المتفرقين يأخذون ( 1 ) نصيب آبائهن على ترتيب الإخوة المتفرقين ، وكذلك أولاد الأخوات المتفرقات . وقال « ف » في الفريقين : المال لمن كان للأب والأم ، ثمَّ لولد الأب ، ثمَّ لولد الأم . وكان محمد يورث بعضهم مع بعض ، بعد أن يجعل عدد من يدلي بأخت
هامش
( 1 ) م : يأخذ نصيب .