تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
مع ولد الأخوات وبنات الأخوة ، ونزلوا كل من يمت ( 1 ) بذي سهم أو عصبة بمنزلة من يمت به ، ومن سبق إلى وارث في التنزيل كان أحق بالمال ممن هو أبعد إلى الوارث ، وهذا مثل ما قلناه سواء إلا مراعاة العصبة ، فإنا لا نراعيها . وروي عن محمد بن مسلم ، و « ر » ، والحسن بن صالح بن حي أنهم ورثوا من قرب ومن بعد إذا كانا من جهتين مختلفين ( 2 ) ، وقالوا في ثلاث خالات متفرقات ( 3 ) نصيب الأم بينهم على خمسة ، لأنهم أخوات الأم مفترقات ( 4 ) ، وفي ثلاث عمات متفرقات نصيب الأب بينهم على خمسة ، لأنهم أخوات متفرقات لأب ، ومن نزل العمات المتفرقات بمنزلة الأعمام المتفرقين ، فالمال كله للعمة للأب والأم . وقال نعيم بن حماد : نصيب الأب بينهن على ثلاثة ، لكل واحدة منهم سهم وكذلك نصيب الأم بين الأخوال والخالات المتفرقين بالسوية ، وكذلك في أولاد الخالات والأخوال المتفرقين والأعمام والعمات ، إلا أنه يقدم ولد الأب والأم على ولد الأب وولد الأب على ولد الأم . مسألة - 4 - « ج » : قد بينا أن ميراث ذوي الأرحام الأقرب أولى من الأبعد ولو كانت بينهما درجة اتفقت أسبابهم أو اختلفت ، فإن أولاد الصلب وان نزلوا ذكورا كانوا أو إناثا أولى من أولاد الأب ومن أولاد الأم وان لم ينزلوا ، وان أولاد الأب والأم وان نزلوا أولى من أولاد الجد منهما وان لم ينزلوا . وان أولاد الأبوين وان نزلوا يقاسمون الجد والجدة من قبل الأبوين ، وكذلك أولاد الجد والجدة من جهتهما وان نزلوا أولى من أولاد جد الأب وجد الأم وان
هامش
( 1 ) مت : وصل إليه وتوسل ( المنجد ) . ( 2 ) د : مختلفين . ( 3 ) د : منفرقات . ( 4 ) متفرقات .