غير الساتر ، بل في المحمول أيضا .
( مسألة 226 ) : إذا صلى في ثوب ، ثم انكشف له حرمته ، صحت صلاته ،
وكذلك إذا نسي حرمته وتذكرها بعد الصلاة .
( مسألة 227 ) : إذا اشترى ثوبا بما فيه الحق - من الخمس أو الزكاة - لم
تجز الصلاة فيه قبل أداء ذلك الحق ، أو ضمانه في ذمته والبناء على اعطائه من
مال آخر .
( الثالث ) : أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة ، من دون فرق
بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم فيه الصلاة ، ولا فرق بين الميتة النجسة
والطاهرة على الأحوط . وأما ما لا تحله الحياة من ميتة حيوان يحل أكل لحمه
- كالشعر والصوف - فلا بأس بالصلاة فيه .
( مسألة 228 ) : لا يجوز حمل أجزاء الميتة في الصلاة ، وإن لم يكن
ملبوسا ، إذا كان مشتملا على جزء من اجزاء المصلى كالشسع والا كما إذا
كان جزء من الميتة في جيبه فالأظهر عدم البطلان ، وكذلك كل ما لم تثبت
تذكيته شرعا .
( مسألة 229 ) : اللحم أو الجلد ونحو هما المأخوذ من يد المسلم يحكم
عليه بالتذكية ، ويجوز أكله والصلاة فيه ، إلا إذا علم أن المسلم قد أخذه من
كافر وأنه لا يبالي بذلك ، وفي حكم المأخوذ من يد المسلم مال صنع في بلاد
الإسلام ، وكذا ما وجد فيها وكان عليه أثر الاستعمال .
( مسألة 230 ) : اللحم أو الجلد ونحو هما المأخوذ من الكافر أو المجهول
المسائل المنتخبة — صفحة 87
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٨٧