إسلامه ، أو ما وجد في بلاد الكفر لا يجوز أكله ، ولا تصح الصلاة فيه .
( مسألة 231 ) : تجوز الصلاة في ما لم يحرز أنه جلد ، وإن أخذ من يد
الكافر .
( مسألة 232 ) : إذا صلى في ثوب جهلا . ثم علم أنه كان ميتة صحت
صلاته . وأما إذا نسي ذلك ، وتذكره بعد الصلاة فإن كان الثوب مما تتم فيه
الصلاة وكانت الميتة نجسة أعادها في الوقت وإلا لم تجب الإعادة .
( الرابع ) : أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه من الحيوان ، ولا فرق هنا بين ما
تتم الصلاة فيه . وما لا تتم الصلاة فيه ، بل ولا فرق بين الملبوس والمحمول .
ويستثنى من ذلك جلد الخز والسنجاب وكذلك وبرهما ما لم يمتزج بوبر
غير هما مما لا يؤكل لحمه ، كالأرنب والثعلب وغير هما .
( مسألة 233 ) : لا بأس بالصلاة في شعر الإنسان من نفس المصلي أو
غيره والأحوط أن لا يصلي فيما نسج منه ، وإن كان الأظهر جوازه أيضا .
( مسألة 234 ) : لا بأس بالصلاة في فضلات الحيوان الذي لا لحم له ، وإن
كان محرم الأكل ، كدم البق والبرغوث والقمل ونحو ذلك .
( مسألة 235 ) : لا بأس بالصلاة في ما يحتمل أنه من غير المأكول :
" كالماهوت والفاستونة ، وغير هما ، وكذلك فيما إذا لم يعلم أنه من أجزاء
الحيوان : كالصدف العادي الموجود في الأسواق .
( مسألة 236 ) : إذا صلى في ما لا يؤكل لحمه جهلا أو نسيانا حتى فرغ من
المسائل المنتخبة — صفحة 88
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٨٨