المؤجر .
( مسألة 216 ) : إذا كانت الأرض المملوكة متعلقة لحق موجب لعدم
جواز التصرف فيه - لا بد في جواز التصرف من إجازة المالك وذي
الحق معا .
( مسألة 217 ) : المحبوس في الأرض المغصوبة - إذا لم يتمكن من
التخلص - تصح صلاته فيه ما لم يتصرف فيها بما يزيد على قدر الضرورة .
( مسألة 218 ) : يعتبر في مكان المصلي أن لا يكون نجسا على نحو تسري
النجاسة منه إلى اللباس أو البدن ، ومع عدمه السراية لا بأس بالصلاة عليها .
نعم تعتبر الطهارة في مسجد الجبهة " كما سيأتي " .
( مسألة 219 ) : لا يجوز التقدم في الصلاة على قبور المعصومين عليهم السلام ، إذا
كان فيه هتك ، وإساءة أدب .
( مسألة 220 ) : يكره تقدم المرأة على الرجل ومحاذاتهما في الصلاة
وترفع الكراهة فيما إذا كان بينهما حائل ، أو بعد عشرة أذرع بذراع اليد .
( مسألة 221 ) : يستحب للرجل أن يأتي بفرائضه في المسجد ، والأفضل
للمرأة أن تصلي في بيتها .
5 - لباس المصلي
( مسألة 222 ) : يعتبر في الصلاة ستر العورة ، وهي في الرجل القبل
و
المسائل المنتخبة — صفحة 85
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٨٥