( مسألة 242 ) : لا بأس بحمل الحرير في الصلاة . وإن كان مما تتم الصلاة
فيه
( المسألة 243 ) : القمل " من به مرض القمل " يجوز له لبس الحرير
الخالص ، كما يجوز لبسه في الحرب وفي حال الاضطرار ، ولكن الظاهر أنه لا
يجوز الصلاة فيه في هذه الموارد أيضا . نعم إذا كان الاضطرار حال الصلاة
جازت الصلاة فيه .
( مسألة 244 ) : إذا صلى في الحرير جهلا بالموضوع أو الحكم عن قصور
أو نسيانا ، ثم انكشف له الحال بعد الصلاة صحت صلاته .
( مسألة 245 ) : إذا شك في لباس ، ولم يعلم أنه من الحرير جاز لبسه
والصلاة فيه .
( مسألة 246 ) : تختص حرمة لبس الذهب والحرير بالرجال ولا بأس
به للنساء في الصلاة وغيرها . وكذلك الحال في الأطفال الذكور في غير حال
الصلاة .
( مسألة 247 ) : المشهور أنه يحرم لبس لباس الشهرة ، ولكنها غير ثابتة
فيما إذا لم يستلزم الهتك .
( مسألة 248 ) : الأحوط الأولى أن لا يتزيا كل من الرجل والمرأة بزي
الآخر في اللباس ، كأن يجعل لباسه لباسا لنفسه : وأما إذا لبسه بداع آخر فلا
بأس به . وفيما إذا حرم اللبس لم يضر لبسه بالصلاة إذا لم يكن ساترا له
المسائل المنتخبة — صفحة 90
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٩٠