الدبر والبيضتان ، وفي المرأة جميع بدنها غير الوجه واليدين إلى الزند ،
والرجلين إلى أول جزء من الساق ، ولا يعتبر ستر الرأس والرقبة في صلاة
غير البالغة والأمة .
( مسألة 223 ) : لا يعتبر في الستر أن يكون باللباس ، بل ويجزئ الستر
بالطين والحناء ونحو هما مطلقا .
( مسألة 224 ) : إذا انكشف له أثناء الصلاة أن عورته لم تستر فعلا ،
بطلت صلاته ، وإذا كان الانكشاف بعد الفراغ من الصلاة صحت ، ولم تجب
الإعادة وكذلك إذا كان الانكشاف أثناء الصلاة وكانت العورة مستورة
حينه .
( مسألة 225 ) : إذا لم يتمكن المصلي من الساتر بوجه ، صلى عاريا ، فإن لم
يأمن من الناظر المحترم صلى جالسا ، وأومأ للركوع والسجود ، وجعل
ايماءه للسجود أكثر من ايماءه للركوع على الأحوط لزوما وأما إذا أمن من
الناظر المحترم فالأحوط لزوما الجمع بين صلاة المختار والصلاة قائما موميا
للركوع والسجود " كما مر " والأحوط وضع يديه على سوأته .
شرائط لباس المصلي
يشترط في لباس المصلي أمور :
( الأول ) : الطهارة " وقد مر تفصيله في المسألة 202 وما بعدها " .
( الثاني ) : إباحته فيما إذا كان ساترا للعورة فعلا ، والأحوط الأولى ذلك في