الصلاة صحت صلاته .
( الخامس ) : أن لا يكون من الذهب الخالص أو المغشوش ، والمراد من
اللباس هنا مطلق ما يلبسه الإنسان ، وإن لم يكن من الثياب - كالخاتم
والزناجير المعلقة - والأحوط الأولى أن يكون زر اللباس من الذهب . نعم
لا بأس بشد الأسنان بالذهب ، بل وتلبيسها به ، كما لا بأس بحمل الذهب في
الصلاة ، ومن هذا القبيل حمل الساعة الذهبية .
( مسألة 237 ) : يحرم لبس الذهب في غير حال الصلاة أيضا .
( مسألة 238 ) : إذا شك في فلز ولم يعلم أنه من الذهب و : جاز لبسه في
نفسه ، ولا يضر بالصلاة
( مسألة 239 ) : لا فرق في حرمة لبس الذهب وإبطاله الصلاة بين أن
يكون ظاهرا وبين عدمه . ( مسألة 240 ) : إذا صلى في فلز لم يعلم أنه من الذهب أو نسيه ثم التفت
إليه بعد الصلاة صحت صلاته .
( السادس ) : أن لا يكون اللباس من الحرير الخالص ، من دون فرق بين ما
تتم الصلاة فيه ومالا تتم فيه الصلاة على الأحوط . الأولى ، وأما إذا امتزج
بغيره ولم يصدق عليه الحرير الخالص جاز لبسه والصلاة فيه .
( مسألة 241 ) : لا بأس بأن يكون سجاف الثوب ونحو من الحرير
الخالص . والأحوط أن لا يزيد عرضه على أربعة أصابع مضمومة .
المسائل المنتخبة — صفحة 89
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٨٩