( مسألة 211 ) : لا تجوز الصلاة ولا سائر التصرفات في مال الغير إلا
بإذنه ورضاه ، وهو يتحقق بوجوه :
( 1 ) الإذن الصريح من المالك .
( 2 ) الإذن بالفحوى . فلو أذن له بالتصرف في داره - مثلا - بالجلوس
والأكل والشرب والنوم فيها ، وعلم منه إذنه في الصلاة أيضا جاز له أن يصلي فيها ، وإن لم يأذن للصلاة صريحا .
( 3 ) شاهد الحال ، وذلك بأن تدل القرائن على رضى المالك بالتصرف في
ماله .
( مسألة 212 ) : لا بأس بالصلاة في الأراضي الواسعة المزروعة منها
وغير المزروعة فيما إذا لم يكن لها حائط . ولم يحرز منع المالك وعدم رضاه ، كما
لا بأس بالتصرف في البيوت المذكورة في القرآن والأكل منها ، مالم تعلم
كراهة المالك وتلك البيوت بيوت الأب والأم والأخ والأخت ، والعم
والعمة والخال والخالة والصديق ، والبيت الذي كان مفتاحه بيد الإنسان
والأحوط لزوما الاقتصار على صورة شهادة الحال بالرضا .
( مسألة 213 ) : الأرض المفروشة لا تجوز الصلاة عليها إذا كان الفرش أو
الأرض مغصوبا . ( مسألة 214 ) : الأرض المشتركة لا تجوز فيها الصلاة ولا سائر
التصرفات ، إذا لم يأذن فيها جميع الشركاء .
( مسألة 215 ) : العبرة في الأرض المستأجرة بإجارة المستأجر دون
المسائل المنتخبة — صفحة 84
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٨٤