( مسألة 206 ) : إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسيها وصلى بطلت
صلاته ، ولا فرق بين أن يتذكرها أثناء الصلاة ، وبين أن يتذكرها بعد الفراغ
منها ، بل لو تذكرها بعد مضي الوقت قضاها .
( مسألة 207 ) : تجب الطهارة من الحدث بالوضوء أو الغسل أو التيمم
" وقد مر تفصيل ذلك في مسائل الوضوء والغسل والتيمم " 4 - مكان المصلي
( مسألة 208 ) : يعتبر في مكان المصلي إباحة مسجد الجبهة ، فلا تصح
الصلاة مع السجدة على المكان المغضوب ، والأحوط اعتبار إباحة مكان
بقية المساجد السبعة - وأولى من ذلك اعتبار الإباحة فيه ، حتى إذا كان
الركوع أو السجود بالإيماء . وقد ذكر الفقهاء أن من صلى في المكان المغضوب
جهلا به صحت صلاته ، ولكنه يشكل فيما إذا كان محل السجود مغصوبا بل
الأظهر فيه البطلان . نعم إذا نسي الغصب وصلى فيه ثم تذكر صحت صلاته .
( مسألة 209 ) : إذا أوصى الميت بصرف الثلث - من داره مثلا في مصرف
ما - لم يجز التصرف فيه قبل إخراج الثلث ، فلا يجوز الوضوء أو الغسل ولا
الصلاة في ذلك المكان .
( مسألة 210 ) : إذا كان على الميت حق واجب من خمس أو زكاة لم يجز
التصرف في تركته قبل أدائه ، ولا يجوز الوضوء أو الصلاة فيها قبل أداء ذلك
الحق .
المسائل المنتخبة — صفحة 83
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٨٣