حال الاستقرار .
( مسألة 199 ) : ما كان من الصلوات واجبة زمان الحضور كصلاة
العيدين : يعتبر فيها الاستقبال القبلة وإن كانت مستحبة فعلا وأما ما عرض
عليه الوجوب بنذر وشبهه ، فالأقوى عدم اعتبار الاستقبال فيه وإن كان
الاستقبال أحوط .
( مسألة 200 ) : لابد من إحراز استقبال القبلة بتحصيل العلم أو الحجة
المعتبرة ، ومع عدم التمكن يكتفي بالظن الأقوى فالأقوى ، ومع عدم التمكن
منه أيضا يجزئ التوجه إلى ما يحتمل وجود القبلة فيه ، والأحوط أن يصلي
إلى أربع جهات .
( مسألة 201 ) : إذا اعتقد أن القبلة في جهة فصلى إليها ، ثم انكشف له
الخلاف ، فإن كان انحرافه لم يبلغ حد اليمين أو اليسار توجه إلى القبلة ، وأتم
صلاته فيما إذا كان الانكشاف أثناء الصلاة وإذا كان بعد الفراغ منها لم تجب
الإعادة . وأما إذا بلغ الانحراف حد اليمين أو اليسار ، أو كانت صلاته إلى دبر
القبلة ، فإن كان الانكشاف قبل مضي الوقت أعادها . والأحوط الأولى
القضاء إذا انكشف الحال بعد مضي الوقت .
3 - الطهارة في الصلاة
( مسألة 202 ) : تعتبر في الصلاة طهارة ظاهر البدن حتى الظفر والشعر
وطهارة اللباس ، نعم لا بأس بنجاسة مالا تتم فيه الصلاة من اللباس :
المسائل المنتخبة — صفحة 81
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٨١