كالقلنسوة والتكة والجورب .
ولا بأس بحمل المتنجس في الصلاة وإن كان مما تتم الصلاة فيه .
( مسألة 203 ) : لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس من دم القروح أو
الجروح قبل البرء وان لم يكن التطهير أو التبديل حرجيا نوعا . والأحوط
في غير موارد الحرج النوعي التطهير أو التبديل ، نعم في خصوص دم
البواسير وكل قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر الأظهر اعتبار
المشقة النوعية في التطهير أو التبديل والا لا يكون معفوا عنه .
( مسألة 204 ) : لا بأس بالصلاة في الدم - إذا كان أقل من الدرهم - بلا
فرق بين اللباس والبدن . ولا بين أقسام الدم : ويستثنى من ذلك دم نجس
العين ، ودم الميتة ، ودم الحيوان المحرم أكله ، فلا يعفى عن شئ منها وإن قل .
والأظهر إلحاق دم الحيض والأحوط الحاق دم النفاس والاستحاضة -
بهذه الدماء ، فلا يعفى عن قليلها أيضا . وإذا شك في دم أنه أقل من الدرهم أم
لا ، يجوز الصلاة فيه . وإذا علم أنه أقل من الدرهم وشك في كونه من الدماء
المذكورة المستثناة فلا بأس بالصلاة فيه .
( مسألة 205 ) : إذا صلى جاهلا بنجاسة البدن أو اللباس ثم علم بها بعد
الفراغ منها صحت صلاته . وإذ علم بها في الأثناء ، فإن احتمل حدوثها فعلا
وتمكن من التجنب عنها - ولو بغسلها على نحو لا ينافي الصلاة - فعل ذلك ،
وأتم صلاته ، ولا شئ عليه وإن علم أنها كانت قبل الصلاة ، بطلت صلاته
على الأظهر .
المسائل المنتخبة — صفحة 82
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٨٢