( مسألة 193 ) : وقت صلاة الجمعة من أول ظهر يوم الجمعة إلى أن يصير
ظل كل شئ مثله ، ولو لم يصلها في هذا الوقت لزمه الإتيان بصلاة الظهر .
( مسألة 194 ) : يعتبر في جواز الدخول في الصلاة أن يستيقن بدخول
الوقت ، أو تقوم به البينة ، والظاهر جواز الاعتماد على أذان الثقة العارف
بالوقت ، بل وعلى إخباره .
( مسألة 195 ) : إذا صلى معتقدا دخول الوقت بأحد الأمور المذكورة ثم
انكشف له أن الصلاة وقعت بتمامها خارج الوقت بطلت صلاته . وإذا
انكشف وقوع بعضها فيه فالظاهر صحة صلاته .
( مسألة 196 ) : لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها اختيارا ، ولا بد من
الإتيان بجميعها في الوقت ، ولكنه لو أخرها عصيانا أو نسيانا حتى ضاق
الوقت ، وتمكن من الإتيان بها ولو بركعة وجب المبادرة إليها ، وكانت
الصلاة أداءا على المشهور وفيه تأمل .
( مسألة 197 ) : الأقوى جواز التنفل في وقت الفريضة ، والأولى الإتيان
بالفريضة أولا ، في غير النوافل اليومية السابقة على الفريضة .
2 - القبلة وأحكامها
( مسألة 198 ) : يجب استقبال القبلة في الفرائض ، وهي الكعبة المشرفة ،
وحجر إسماعيل خارج ، نعم لا بد من إدخاله في الطواف وأما النوافل فلا
يعتبر فيها استقبال القبلة حال المشي أو الركوب والأحوط اعتباره فيها
المسائل المنتخبة — صفحة 80
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٨٠