الشمس على الأحوط بل الأظهر .
( مسألة 188 ) : وقت صلاة العشاءين من أول الغروب إلى نصف الليل ،
وتختص صلاة المغرب من أوله بمقدار أدائها ، كما تختص العشاء من آخره
بمقدار أدائها كما تقدم في الظهرين ، ويعتبر الترتيب بينهما ، ولكنه لو صلى
العشاء قبل أن يصلي المغرب لنسيان ونحوه ، ولم يتذكر حتى فرغ منها
صحت صلاته ، وأتى بصلاة المغرب بعدها ، ولو كان في الوقت المختص
بالعشاء .
( مسألة 189 ) : المشهور انه لا يجوز تقديم صلاة المغرب على زوال
الحمرة المشرقية وهو الأحوط ولكن الظهر هو الجواز بحسب الدليل .
والأولى عدم تأخيرها عن غروب الشفق .
( مسألة 190 ) : إذا دخل في صلاة العشاء ، ثم تذكر أنه لم يصل المغرب ،
عدل بها إلى صلاة المغرب إذا كان تذكره قبل أن يدخل في ركوع الركعة
الرابعة ، وإذا ان تذكره بعده بطلت صلاته وقد مر آنفا حكم التذكر
بعد الصلاة .
( مسألة 191 ) : إذا لم يصل صلاة المغرب أو العشاء حتى انتصف الليل ،
فالأحوط استحبابا أن يصليها قبل أن يطلع الفجر ، وبقصد ما في الذمة من
دون نية الأداء أو القضاء .
( مسألة 192 ) : وقت صلاة الفجر من الفجر إلى طلوع الشمس ويعرف
الفجر باعتراض البياض في الأفق . ويسمى بالفجر الصادق .
المسائل المنتخبة — صفحة 79
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٧٩