يطلب حاجته ويقول : " اللهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي تعلم
حاجتي فأسألك بحق محمد وآله عليه وعليهم السلام لما قضيتها لي "
والأحوط الأولى أن يحتسب هاتين من نافلة المغرب .
مقدمات الصلاة
مقدمات الصلاة خمس :
1 - الوقت .
( مسألة 185 ) : وقت صلاة الظهرين من زوال الشمس إلى الغروب ،
وتختص صلاة الظهر من أوله بمقدار أدائها ، كما تختص صلاة العصر من آخره
بمقدار أدائها ، ولا تزاحم كل منهما الأخرى وقت اختصاصها . ولو صلى
الظهر قبل الزوال معتقدا دخول الوقت ودخل الوقت وهو في الصلاة أتمها ،
وجاز الإتيان بصلاة العصر بعدها على الأظهر .
( مسألة 186 ) : يعتبر الترتيب بين الصلاتين ، فلا يجوز تقديم العصر على
الظهر اختيارا ، نعم إذا صلى العصر قبل أن يأتي بالظهر لنسيان ونحوه صحت
صلاته ، فإن التفت في أثناء الصلاة عدل بها إلى الظهر وأتم صلاته ، وإن
التفت بعد الفراغ فالأظهر أن يعدل بها إلى الظهر ، والأحوط ان يأتي بأربع
ركعات بقصد ما في الذمة من دون تعيين للظهر أو العصر .
( مسألة 187 ) : لا يجوز تأخير صلاة الظهرين عن سقوط قرص