أو الجاري حتى يصل الماء إلى جميع ما نفذت فيه النجاسة وإذا غسل بالماء
القليل : فلابد من صب الماء بمقدار يعلم - معه - بنفوذ الماء إلى جميع الأجزاء
المتنجسة . وقد مر آنفا حكم التعدد في الغسل بالماء القليل أو الكر .
( مسألة 168 ) : إذا تنجس العجين أو الدقيق أمكن تطهيره بأن يخبز ، ثم
يوضع في الكر أو الجاري ، لينفذ الماء في جميع أجزائه . وكذلك الحال في الحليب المتنجس ، فإنه يمكن تطهيره بجعله جبنا ، ثم تطهيره على النحو
المزبور .
( مسألة 169 ) : يعتبر في التطهير بالماء القليل انفصال الغسالة عن
المغسول بالمقدار المتعارف ولو كان المغسول غير الإناء واللباس .
( الثاني من المطهرات ) : الأرض وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي
عليها أو المسح بها ، بشرط أن تزول عين النجاسة إن كانت . ويعتبر في
الأرض أن تكون يابسة وطاهرة . والأظهر الاقتصار على النجاسة الحادثة
من المشي على الأرض النجسة . ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل
والحجر ، بل الظاهر كفاية المفروشة بالآجر أو الجص أو النورة أو السمنت ولا
تكفي المفروشة بالقير ونحوه .
( الثالث من المطهرات : الشمس ) وهي تطهر الأرض وكل مالا ينقل
من الأبنية والحيطان والأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار وما
عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات قبل أن تقطع ونحو ذلك ،
فإن جميع تلك الأمور تطهر بإشراق الشمس عليها حتى تيبس .
( الرابع من المطهرات : الاستحالة ) : وهي تبدل شئ إلى شئ آخر
المسائل المنتخبة — صفحة 70
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٧٠