( الثاني ) : بدن الحيوان ، فإذا أصابته نجاسة خارجية أو داخلية فإنه يطهر
بزوال عينها .
( الثالث ) : مخرج الغائط ، فإنه يطهر بزوال عين النجاسة ، ولا حاجة معه
إلى الغسل ويعتبر في طهارته بذلك أمور :
( 1 ) أن لا تتعدى النجاسة من المخرج إلى أطرافه زائدا على المقدار
المتعارف ، وأن لا يصيب المخرج نجاسة أخرى من الخارج أو الداخل كالدم .
( 2 ) أن تزول العين بحجر أو خرقة أو قرطاس ونحو ذلك .
( 3 ) طهارة ما تزول به العين ، فلا تجزي إزالتها بالأجسام المتنجسة .
( 4 ) مسح المخرج بقطع ثلاث ، فإذا زالت العين بمسحه بقطعة واحدة -
مثلا - لزم إكماله بثلاث ، وإذا لم تزل العين بها لزم المسح إلى أن تزول .
( مسألة 171 ) : يحرم الاستنجاء بما هو محترم في الشريعة الإسلامية ، وفي
حصول الطهارة بإزالة العين بالعظم ، أو الروث ، إشكال .
( مسألة 172 ) : الملاقي للنجس - في باطن الإنسان أو الحيوان - لا يحكم
بنجاسته ، إذا خرج وهو غير ملوث به ، فالنواة أو الدود أو ماء الاحتقان
الخارج من الإنسان : كل ذلك لا يحكم بنجاسة إذا لم يكن ملوثا بالنجس ،
ومن هذا القبيل الإبرة المستعملة في التزريق إذا خرجت من بدن الإنسان
وهي غير ملوثة بالدم .
( الحادي عشر من المطهرات : استبراء الحيوان ) كل حيوان مأكول اللحم
إذا كان جلالا : ( تعود أكل عذرة الإنسان ) يحرم أكل لحمه ، فينجس بوله
ومدفوعه ، ويحكم بطهارتهما بعد الاستبراء . والاستبراء أن يمنع ذلك الحيوان عن أكل النجاسة ، لمدة يخرج - بعدها - عن صدق الجلال عليه . والأظهر مع
المسائل المنتخبة — صفحة 73
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٧٣