( مسألة 163 ) : غسالة الاستنجاء وإن كان من البول طاهرة بشروط :
( 1 ) أن لا تتميز فيها عين النجاسة .
( 2 ) أن تتغير بملاقاة النجاسة .
( 3 ) أن لا تتعدى النجاسة من المخرج على نحو لا يصدق معه الاستنجاء .
( 4 ) أن لا تصيبها نجاسة أخرى من الداخل ، أو الخارج .
( مسألة 164 ) : تختلف كيفية التطهير باختلاف المتنجسات والمياه وهذا
تفصيله .
( 1 ) اللباس المتنجس بالبول يطهر بغسله في الماء الجاري - والكر مرة -
مع عصره أو دلكه ، ولابد من غسله - مرتين - إذا غسل بالماء القليل ،
بشرط العصر أو الدلك .
( 2 ) البدن المتنجس بالبول أو غير البدن من الأجسام ، يطهر بغسله في
الماء الجاري ، أو الكر مرة واحدة ، وبالماء القليل - مرتين - على الأظهر .
( 3 ) الأواني المتنجسة بالخمر لابد في طهارتها من الغسل ثلاث مرات
حتى إذا غسلت بالكثير أو الجاري والأولى ان تغتسل سبعا .
( 4 ) يكفي في طهارة المتنجس ببول الصبي الرضيع : مالم يتغذ صب الماء
عليه بمقدار يحيط به ، ولا حاجة - معه - إلى العصر ، فيما إذا كان المتنجس
لباسا أو نحوه ولا تلحق الأنثى بالصبي .
( 5 ) الاناء المتنجس بولوغ الكلب : الأحوط في كيفية تطهيره أن يجعل
فيه مقدار من التراب فيمسح الاناء به ، ثم يوضع فيه مقدار من الماء فيغسل
الإناء ، بالتراب الممزوج بالماء ، ثم يزال أثر التراب بالماء ، ثم يغسل الإناء
بالماء القليل مرتين ، والأحوط ثلاث مرات وفي الكر أو الجاري مرة
المسائل المنتخبة — صفحة 68
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٦٨