إذا أسلم الجد أو الجدة أو الأم .
( 2 ) إذا أسر المسلم ولد الكافر غير المميز فهو يتبعه في الطهارة إذا لم يكن
معه أبوه أو جده .
( 3 ) إذا انقلب الخمر خلا يتبعه في الطهارة الإناء الذي حدث فيه
الانقلاب ، بشرط أن لا يكون الإناء متنجسا بنجاسة أخرى .
( 4 ) إذا غسل الميت تتبعه في الطهارة يد الغاسل والآلات المستعملة في
التغسيل . وأما لباس الغاسل وسائر بدنه : فالظاهر أنها لا تطهر بالتبعية .
( مسألة 170 ) : إذا تغير ماء البئر بملاقاة النجاسة فقد مر أنه يطهر بزوال
تغيره بنفسه ، أو بنزح مقدار منه ، وقد ذكر بعضهم أنه إذا نزح حتى زال
تغيره تتبعه في الطهارة أطراف البئر والدلو والحبل وثياب النازح ، إذا
أصابها شئ من الماء المتغير . ولكنه لا دليل على ذلك ، فالظاهر أنها لا تتبع
ماء البئر في الطهارة .
( التاسع من المطهرات : غياب المسلم البالغ أو المميز ) فإذا تنجس
بدنه أو لباسه ونحو ذلك مما في حيازته ، ثم غاب يحكم بطهارة ذلك المتنجس
بشروط .
أن يحتمل تطهيره ، فمع العلم بعدمه لا يحكم بطهارته .
( العاشر من المطهرات : زوال عين النجاسة ) وتتحقق الطهارة بذلك في
ثلاثة مواضع :
( الأول ) : بواطن الإنسان ، كباطن الأنف والأذن والعين ونحو ذلك ، فإذا
خرج الدم من داخل الفم أو أصابته نجاسة خارجية : فإنه يطهر بزوال عينها
بل في ثبوت النجاسة لبواطن الانسان مالم تظهر منع .
المسائل المنتخبة — صفحة 72
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٧٢