واحدة ، بعد مسحها بالتراب من غير ماء والأحوط غسلها بعد ذلك
بالتراب محروجا بالماء والأظهر ذلك فيما إذا تنجس الإناء بلطع الكلب .
( 6 ) الإناء المتنجس بولوغ الخنزير ، أو بموت الجرذ فيه لابد في طهارته
من غسله - سبع مرات - من غير فرق بين الماء القليل وغيره .
( 7 ) إذا تنجس داخل الإناء - بغير الخمر وولوغ الكلب أو الخنزير
وموت الجرذ فيه - يطهر بغسله في الجاري ، أو الكر مرة واحدة . وبالماء
القليل ثلاث مرات ، على الأحوط ويجري هذا الحكم فيما إذا تنجس الإناء
بملاقاة المتنجس أيضا . ويدخل في ذلك ما إذا تنجس بالمتنجس بالخمر ، أو
بولوغ الكلب ، أو الخنزير أو موت الجرذ ، فإنه يكفي في جميع ذلك غسله -
مرة واحدة - في الجاري والكر ، وبالماء القليل ثلاث مرات .
( 8 ) يكفي في طهارة المتنجس - غير ما ذكرناه - أن يغسل بالماء مرة
واحدة ، وإن كان الماء قليلا ، والأحوط الغسل مرتين ولابد في طهارة
اللباس ونحوه من العصر أو الدلك .
( مسألة 165 ) : الماء القليل المتصل بالكر ، أو بغيره من المياه المعتصمة -
وإن كان الاتصال بوساطة أنبوب ونحوه - يجري عليه حكم الكر ، فلا ينفعل
بملاقاة النجاسة ، ويقوم مقام الكر في تطهير المتنجس به .
( مسألة 166 ) : إذا تنجس اللباس المصبوغ ، يغسل كما يغسل غيره ولا
يضره خروج الغسالة عند ملونة مالم تبلغ حد الإضافة .
( مسألة 167 ) : إذا نفذت النجاسة في الحب أو الكوز ، أو الحنطة أو
الشعير ونحو ذلك : كفى في طهارة ظاهره وباطنه أن يجف ، ثم يوضع في الكر
المسائل المنتخبة — صفحة 69
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٦٩