النجس ما لم يتغير أحد أوصافه ( على ما تقدم آنفا في الماء الجاري ) . ( مسألة 160 ) : لا يتنجس ماء البئر بملاقاة النجاسة وإن كان قليلا ،
لاعتصامه بالمادة ، نعم إذا تغير أحد أوصافه المتقدمة يحكم بنجاسته ويطهر
بزوال تغيره بنفسه ، أو ينزح مقدار يزول به التغير إذا امتزج بما يخرج من
المادة على الأحوط .
( مسألة 161 ) : الماء الراكد ينجس بملاقاة النجس ، إذا كان دون الكر ، إلا
أن يكون جاريا على النجس من العالي إلى السافل ، أو من السافل إلى العالي
مع الدفع ، فلا ينجس حينئذ إلا المقدار الملاقي للنجس ، كما تقدم آنفا في الماء
المضاف . وأما إذا كان كرا فما زاد فهو لا ينجس بملاقاة النجس ، إلا إذا يغير
أحد أوصافه ( على ما تقدم ) .
والكر بحسب الوزن بحقة الاسلامبول وهي مأتان وثمانون مثقالا .
مائتان واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة ، وبالكيلو ثلاثمائة وسبعة
وسبعون كيلوا تقريبا ، وبحسب المساحة ما يبلغ مكعبه سبعة وعشرين شبرا
على الأقوى . والأحوط أن يبلغ ستة وثلاثين شبرا وأحوط منه أن يبلغ
ثلاثة وأربعين شبرا إلا ثمن شبر .
( مسألة 162 ) : الغسالة " وهي الماء القليل الذي أزيل به الخبث "
محكومة بالنجاسة ، حتى الغسالة من الغسلة التي تتعقبها طهارة المحل ، مثلا
إذا لم تكن عين النجاسة موجودة في المحل وكان مما يطهر بالغسل - مرة
واحدة - كانت الغسالة محكومة بالنجاسة على الأظهر
المسائل المنتخبة — صفحة 67
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٦٧