مختلفين في الصورة النوعية عرفا . فإذا استحالت عين النجس أو المتنجس إلى
جسم طاهر - كما إذا احترقت العذرة أو الخشبة المتنجسة فصارت رمادا .
حكم بطهارته .
ومن هذا القبيل البخار أو الدخان المتصاعد من الأجسام النجسة أو
المتنجسة ، والماء المتكون من البخار المتصاعد من الماء المتنجس ونحوه ،
وكذلك ما يتكون من الأجسام النجسة بشرط أن لا يصدق عليه أحد العناوين النجسة كالمتكون من بخار الخمر .
( الخامس من المطهرات : الانقلاب ) ويختص تطهيره بمورد واحد
وهو ما إذا انقلب الخمر خلا ، سواء أكان الانقلاب بعلاج أم كان بغيره .
( السادس من المطهرات : الانتقال ) وذلك كانتقال دم الإنسان إلى جوف
مالا نفس له ، كالبق والقمل والبرغوث . ويعتبر فيه أن يكون على وجه
يعد النجس المنتقل من أجزاء المنتقل إليه . وأما إذا لم يعد من ذلك أو شك
فيه لم يحكم بطهارته وذلك كالدم الذي يمصه العلق من الإنسان فإنه لا يطهر
بالانتقال . والأحوط الاجتناب عما يمصه البق أو الذباب حين مصه
والأظهر طهارته .
( السابع من المطهرات : الإسلام ) فإنه مطهر لبدن الكافر من النجاسة
الناشئة من كفره . وأما النجاسة العرضية - كما إذا لاقي بدنه البول مثلا - فهي
لا تزول بالإسلام ، بل لابد من إزالتها بغسل البدن . والأقوى أنه لا فرق بين
الكافر الأصلي وغيره فإذا تاب المرتد ولو كان فطريا يحكم بطهارته .
( الثامن من المطهرات : التبعية ) وهي في عدة موارد
( 1 ) إذا أسلم الكافر يتبعه ولده غير المميز في الطهارة ، وكذلك الحال فيما
المسائل المنتخبة — صفحة 71
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٧١