المطهرات
المطهرات إثنا عشر :
( الأول ) : الماء المطلق ، وهو الذي يصح إطلاق الماء عليه من دون
إضافته إلى شئ وهو على أقسام : الجاري ، ماء الغيث ، ماء البئر الراكد
الكثير ( الكر وما زاد ) الراكد القليل ( ما دون الكر . )
( مسألة 156 ) : الماء المضاف - وهو الذي لا يصح اطلاق الماء عليه من
دون إضافة ، كماء العنب ، وماء الرمان ، وماء الورد ونحو ذلك - لا يرفع
حدثا ولا خبثا . ويتنجس بملاقاة النجاسة حتى الكثير منه . ويستثنى من
ذلك ما إذا جرى من العالي إلى السافل ، أو من السافل إلى العالي بدفع ، ففي
مثل ذلك ينجس المقدار الملاقي للنجس فقط مثلا : إذا صب ما في الإبريق من
ماء الورد على يد كافر لم يتنجس ما في الإبريق وإن كان متصلا بما في يده .
( مسألة 157 ) : الماء الجاري . وهو ما ينبع من الأرض ، ويجري في النهر
ونحوه - لا ينجس بملاقاة النجس وإن كان قليلا إلا إذا تغير أحد أوصافه
( اللون ، والطعم ، والريح ) والعبرة بالتغير بأوصاف النجس . ولا بأس
بالتغير بأوصاف المتنجس .
( مسألة 158 ) : يطهر الماء المتنجس - غير المتغير بالنجاسة فعلا -
باتصاله بالماء الجاري ، أو بغيره من المياه المعتصمة ، كالماء البالغ كرا ، وماء
البئر والمطر . والأحوط لزوما مزجه بشئ من ذلك
( مسألة 159 ) : المطر حال نزوله في حكم الجاري ، فلا ينجس بملاقاة