( مسألة 155 ) : ينجس الملاقي للنجس مع الرطوبة المسرية في أحدهما ،
وكذلك الملاقي للمتنجس بملاقاة النجس ، إذا كان مايعا ، واما كان جامدا
فالأحوط لزوما الاجتناب عنه ، وأما في غير ذلك فالمشهور هو الحكم
بالنجاسة أيضا ، ولكنه مشكل ، والاحتياط لا يترك في الماء القليل ، مثلا إذا
لاقت اليد اليمنى البول فهي تتنجس فإذا لاقتها اليد اليسرى مع الرطوبة
يحكم بنجاستها أيضا ، على الأحوط ولكن اليد اليسرى إذا لاقت شيئا آخر
مع الرطوبة فالحكم بنجاسته لا يخلو عن إشكال قوى والاحتياط في
الاجتناب عنه حسن ، نعم الحكم بنجاسته الماء الملاقي لليد اليسرى
هو الأحوط لزوما .
ما تثبت به الطهارة أو النجاسة
كل ما شك في نجاسته مع العلم بطهارته سابقا فهو طاهر . وكذلك فيما إذا
لم تعلم حالته السابقة ، ولا يجب الفحص عما شك في طهارته ونجاسته وإن
كان الفحص لم يحتج إلى مؤنة ، وأما إذا شك في طهارته - بعد العلم بنجاسته
سابقا - فهو محكوم بالنجاسة .
وتثبت النجاسة بالعلم الوجداني ، وبالنية العادلة ، وباخبار ذي اليد ،
والأظهر ثبوتها باخبار العادل الواحد ، بل باخبار مطلق الثقة وإن لم يكن
عادلا ، ولا تثبت النجاسة بالظن وتثبت الطهارة بما تثبت به النجاسة .