( مسألة 151 ) : العصير العنبي لا ينجس بغليانه بالنار أو بغير ذلك ،
ولكنه يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار ، والظاهر عدم كفاية ذهاب الثلثين
بغير النار في الحلية .
واما العصير العنبي إذا غلا بنفسه وصار مسكرا فإنه بنجس ولا يطهره
شئ سوى انقلابه خلا .
وأما عصير التمر أو الزبيب فالأظهر أنه لا ينجس ولا يحرم بالغليان ،
ولا بأس بوضعهما في المطبوخات مثل المرق والمحشى والطبيخ وغيرها .
( مسألة 152 ) : الدن الدسم لا بأس بأن يجعل فيه العنب للتخليل إذا لم
يعلم إسكاره بعد الغليان ، أو علم وكانت الدسومة خفيفة لا تعد عرفا من
الأجسام . وأما إذا علم إسكاره وكانت الدسومة معتدا بها ، فالظاهر أنه يبقى
على نجاسته ، ولا يطهر بالتخليل .
( 10 ) الفقاع ، وهو قسم من الشراب يتخذ من الشعير غالبا - ولا يظهر
إسكاره .
( 11 ) عرق الإبل الجلالة .
( مسألة 153 ) : عرق غير الإبل الجلالة ، من الحيوان الجلال يحكم
بنجاسته على الأحوط . ولا تجوز الصلاة فيه إذا كان على البدن أو اللباس .
( مسألة 154 ) : الأظهر طهارة عرق الجنب من الحرام ، ولا تجوز الصلاة
فيه على الأظهر ، ومنه عرق الرجل الذي يقارب زوجته في زمان يحرم
مقاربتها فيه كزمان الحيض . نعم إذا كان الوطء مع الجهل بالحال أو الغفلة فلا
اشكال في طهارة عرقه . وفي جواز الصلاة فيه .
المسائل المنتخبة — صفحة 64
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٦٤