( مسألة 148 ) : يطهر الميت المسلم بتغسيله ، فلا يتنجس ما يلاقيه مع
الرطوبة . وقد تقدم في ( ص 48 ) وجوب غسل مس الميت بملاقاته بعد برده
وقبل تغسيله ، وإن كان الملاقاة بغير رطوبة .
( 5 ) الدم الخارج من الإنسان ومن كل حيوان له نفس سائلة ويستثنى
من ذلك الدم المتخلف في ذبيحة مأكول اللحم ، فإنه محكوم بالطهارة إذا خرج
الدم بالمقدار المتعارف بذبح شرعي . والأحوط الأولى الاجتناب عما تخلف
في عضو يحرم أكله كالطحال والنخاع ونحو ذلك .
( مسألة 149 ) : الدم المتكون في البيض طاهر .
( 6 ، 7 ) الكلب والخنز البريان بجميع أجزائهما .
( 8 ) الكافر ، والمشهور بين الفقهاء نجاسته مطلقا ، وإن كان من أهل
الكتاب ، ولكن الأظهر طهارة الكتابي والأحوط ما أفادوه . والأظهر أن
الناصب نجس وإن كان مظهرا للشهادتين والاعتقاد بالمعاد .
قيل من أنكر شيئا من ضروريات الدين ولم تحتمل فيه الشبهة يحكم
بكفره ، وكذلك من علم إنكاره من فعله كمن استهزاء بالقرآن . أو أحرقه -
والعياذ بالله - متعمدا ولكن لا دليل على نجاسة كل كافر فالأظهر هو
الطهارة .
( مسألة 150 ) : لا فرق في نجاسة الكافر والكلب والخنزير بين الحي
والميت ، ولا بين ما تحله الحياة من أجزائه وغيره .
( 9 ) الخمر وكل مسكر مايع بالأصالة ، والأظهر طهارة - الاسبرتو -
بجميع أنواعه سواء في ذلك المتخذ من الأخشاب وغيره .
المسائل المنتخبة — صفحة 63
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٦٣