( مسألة 147 ) : إذا احتمل حصول فترة يمكنه الاتيان فيها بالصلاة
متطهرا فالأحوط تأخيرها إلى أن ينكشف له الحال ، فلو بادر إليها
وانكشف بعد ذلك وجود الفترة لزمته اعادتها . وكذلك الحال فيما إذا اعتقد
عدم الفترة ، ثم انكشف خلافه . نعم لا يضر بصحة الصلاة وجود الفترة في
خارج الوقت ، أو برؤه من مرضه فيه .
النجاسات وأحكامها
النجاسات أحد عشر :
( 1 ، 2 ) البول والغائط من الإنسان ومن كل حيوان لا يحل أكل لحمه
بالأصل ، أو بالعارض كالجلال وموطؤ الإنسان ، إذا كانت له نفس سائلة .
ولا بأس ببول الطائر وخرئه ، وإن كان مما لا يؤكل لحمه على الأظهر .
والأحوط الاجتناب ولا سيما من بول الخفاش
( 3 ) المني من الإنسان ومن كل حيوان له نفس سائلة ، وإن كان مأكول
اللحم .
( 4 ) ميتة الإنسان وكل حيوان له نفس سائلة ، ولا بأس بما لا تحله
الحياة من أجزائها ، كالوبر والصوف ، والشعر والظفر ، والقرن والعظم ونحو
ذلك . وفي حكم الميتة القطعة المبانة من الحي إذا كانت مما تحله الحياة ، ولا
بأس بما ينفصل من الأجزاء الصغار ، كالفالول والبثور ، والجلدة التي تنفصل
من الشفة ، أو من بدن الأجرب ونحو ذلك . كما لا بأس باللبن في الضرع ، وما
في الإنفحة من الحيوان الميت المأكول لحمه ، من المادة طاهر .