( 3 ) أن يرثه إخوة متعددون ، كلهم إخوة لأمه ، فيقسم المال بينهم
بالسوية ، سواء كانوا ذكورا أو إناثا ، أو مختلفين .
( 4 ) أن يجتمع الأخ للأبوين ، مع الأخ للأب ، دون أخ للأم ، فيرث المال
كله الأخ للأبوين ، ولا يرث الأخ للأب شيئا ومع تعدد الأخوة للأبوين -
في هذه الحالة - يتقاسمون المال على قاعدة : أن للذكر ضعف ما للأنثى .
( 5 ) أن يجتمع الأخوة للأبوين ، أو الأخوة للأب ، إذا لم يكن إخوة
للأبوين مع أخ واحد ، أو أخت واحدة للأم ، فيعطي للأخ أو الأخت للأم
سدس واحد ، ويقسم الباقي على سائر الأخوة للذكر ضعف الأنثى .
( 6 ) أن يجتمع الأخوة للأبوين ، أو الأخوة للأب إذا لم تكن أخوة
للأبوين ، مع اخوة وأخوات للأم ، فينقسم الميراث ثلاثة أسهم يعطى سهم
منها للأخوة من الأم ، يتقاسمونه بالسوية ذكورا وإناثا ، والسهمان الآخران
للباقين للذكر ضعف الأنثى .
( 7 ) أن يجتمع الأخوة من الأبوين مع أخوة للأب ، وأخ واحد أو أخت
واحد للأم ، فيحرم الأخوة للأب من الميراث ويعطي للأخ أو الأخت من
الأم سدس المال ، ويقسم الباقي - كله - على اخوته من الأبوين : للذكر
ضعف الأنثى .
( 8 ) أن يجتمع للميت أخوة من الأبوين ، وأخوة للأب وأخوة للأم ، فلا
يرث الأخوة للأب ( كما في الصورة السابقة ) ويعطي للأخوة المتعددين من
الأم ثلث المال ، يقسم بينهم بالسوية ذكورا وإناثا ، والثلثان الآخران
للأخوة من الأبوين : للذكر ضعف الأنثى .
المسائل المنتخبة — صفحة 368
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٦٨