يقسم بينهم بالسوية .
ومنها - أن يجتمع أحد الأبوين مع بنات للميت ، فيأخذ الأب أو الأم
خمس المال ، ويكون الباقي للبنات ، يقسم بينهن بالسوية
. ومنها - إن يجتمع أحد الأبوين مع ولد وبنت معا ، فيعطي سدس المال
للأب أو الأم ، ويقسم الباقي بين أولاده " للذكر مثل حظ الأنثيين " " .
( مسألة 1320 ) : إذا لم يكن للميت ابن أو بنت بلا واسطة كان الإرث
لأولادهما فيرث حفيده حصة أبيه ، وإن كان أنثى ويرث سبطه حصة أمه ،
وإن كان ذكرا " ومع التعدد في كلا الفرضين للذكر مثل حظ الأنثيين ، فلو
مات شخص عن بنت ابن وابن بنت : أخذت البنت سهمين وأخذ الأبن
سهما واحدا .
إرث الطبقة الثانية
( مسألة 1321 ) : سبق أن الأخوة من الطبقة الثانية ووراثة الأخ لأخيه
تتصور على أنحاء :
( 1 ) أن يكون وارث الميت أخا واحدا ، أو أختا واحدة : فللأخ أو الأخت
- في هذه الحالة - المال كله ، سواء كانت الأخوة باعتبار الأب أو الأم ، أو
باعتبار هما معا .
( 2 ) أن يرثه إخوة متعددون ، كلهم إخوة لأبيه وأمه ، أو كلهم إخوته
لأبيه فقط فيقسم المال بينهم بالسوية ، إن كانوا جميعا ذكورا أو إناثا ، وإلا
قسم على قاعدة أن للذكر ضعف ما للأنثى ، فللأخت سهم وللأخ سهمان .
المسائل المنتخبة — صفحة 367
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٦٧