إرث الطبقة الأولى
( مسألة 1316 ) : إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى إلا أبناؤه
ورثوا المال كله ، فإن كان له ولد واحد - ذكرا كان أو أنثى - كان له كل المال ،
وإذا تعدد أولاده وكانوا جميعا ذكورا أو إناثا تقاسموا المال بينهم بالسوية ،
وإذا مات عن أولاد ذكور وإناث كان للولد ضعف البنت ، فمن مات عن ولد
وبنت واحدة قسم ماله ثلاثة أسهم وأعطي للولد سهمان ، وللبنت سهم
واحد .
( مسألة 1317 ) : إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى غير أبويه
فإن كان أحدهما حيا فقط أخذ المال كله ، وإن كانا معا حيين أخذ الأب ثلثي
المال ، وأخذت الأم الثلث مع عدم الحاجب ، ومع وجود الحاجب من
الأقرباء ينقص سهم الأم من الثلث إلى السدس ويعطي الباقي للأب ، كما إذا
كان للميت إخوة ، فإنهم وإن لم يرثوا شيئا - إلا أنهم يحجبون الأم عن الثلث
فينخفض سهمهما من الثلث إلى السدس إذا توفرت فيهم شرائط معينة .
وهي خمسة :
( 1 ) وجود الأب .
( 2 ) أن لا يقل الأخوة عن رجلين ، أو أربع نساء أو رجل وامرأتين .
( 3 ) أن يكونوا إخوة الميت لأبيه وأمه ، أو للأب خاصة .
( 4 ) الإسلام .
( 5 ) الحرية .
المسائل المنتخبة — صفحة 365
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٦٥