( مسألة 1318 ) : لو اجتمع الأبوان مع الأولاد فلذلك صور :
منها - أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة ولا تكون للميت أخوة يحجبون
الأم - كما سبق - فيقسم المال خمسة أسهم ، فلكل من الأبوين سهم واحد ،
وللبنت ثلاثة أسهم .
ومنها - أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة وللميت إخوة فيقسم المال
أسداسا ، وتعطي ثلاثة أسهم كاملة منها للبنت ، كما تعطي أيضا ثلاثة أرباع
سدس آخر ، وتنخفض حصة الأم إلى السدس ، فتكون حصة الأب
السدس وربع السدس ، فبالنتيجة يقسم المال أربعة وعشرين حصة : تعطي
أربعة منها للأم ، وخمسة منها للأب ، والباقي - وهو خمس عشرة حصة -
للبنت .
ومنها - أن يجتمع الأبوان مع ولد واحد ، فيقسم المال إلى ستة أسهم ،
يعطى كل من الأبوين منهما سهما ، ويعطى الولد سهاما أربعة ، وكذلك الحال
إذا تعدد الأولاد مع وجود الأبوين ، فإن لكل من الأب والأم السدس ،
وتعطى السهام الأربعة للأولاد ، يتقاسمونها بينهم بالسوية إن كانوا ذكورا
جميعا أو إناثا وإلا قسمت بينهم على قاعدة أن للولد ضعف ما للبنت .
( مسألة 1319 ) : إذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد فله صور أيضا :
منها - أن يكون أحد الأبوين حيا - وللميت بنت واحدة - فيعطي ربع
المال للأب أو الأم ، ويعطي الباقي كله لبنت .
ومنها - أن يجتمع أحد الأبوين مع ولد واحد ، أو أولاد ذكور للميت ،
وفي هذه الحالة يعطي أحد الأبوين سدس المال والباقي للولد ، ومع التعدد
المسائل المنتخبة — صفحة 366
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٦٦