( مسألة 1322 ) : إذا مات الزوج عن زوجة واخوة ، ورثته الزوجة ( على
تفصيل يأتي ) وورثته أخوته ( وفقا لما عرفت في المسائل السابقة ) وإذا
ماتت الزوجة عن أخوة وزوج كان للزوج نصف المال والباقي للأخوة طبقا
لما سبق ، غير أن الأخوة للأم لا يرد عليهم النقص ، وإنما يرد على الأخوة
للأب أو للأبوين ، فإذا كانت التركة ستة دراهم ، وكان الميت له زوج - مثلا -
كان للأخوة من الأم درهمان منها كما لو لم يوجد زوج لأختهم المتوفاة ،
ويعطي للزوج ثلاثة دراهم هي نصف التركة ، ويبقى درهم واحد للأخوة من
الأب أو الأبوين . وهذا معنى أن الأخوة للأب أو الأبوين يرد النقص عليهم
دون الأخوة من الأم .
( مسألة 1323 ) : إذا لم يكن للميت اخوة : قامت ذريتهم مقامهم في
أنصبتهم ، وكذلك في طريقة توزيعها بالتساوي أو الاختلاف على المشهور ،
فذرية الأخوة من الأم توزع التركة عليهم بالتساوي ذكورا وإناثا ، وذرية
الأخوة من الأب أو الأبوين يكون التقسيم بينهم على قاعدة أن للذكر
ضعف حظ الأنثى ، هذا ولكن لا يبعد أن يكون التقسيم بينهم أيضا
بالتساوي والأحوط الرجوع إلى الصلح .
( مسألة 1324 ) : الأجداد والجدات من الطبقة الثانية كالأخوة ( كما
سبق ) ولأرثهم صور :
( 1 ) أن ينحصر الوارث في جد ، أو جده لأبيه أو لأمه : فالمال كله لجد أو
الجدة ، ومع الجد الأقرب أو الجدة ، لا يرث الأبعد .
( 2 ) إن يرثه جده وجدته لأبيه ، فللجد الثلثان ، وللجدة الثلث .
المسائل المنتخبة — صفحة 369
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٦٩