( 3 ) أن يرثه جده وجدته لأمه ، فيقسم بينهم المال جميعا بالسوية .
( 4 ) أن يرثه أحد جديه لأبيه ، مع أحد جديه لأمه ، فللجد أو الجدة من
الأم الثلث ، والباقي للجد أو الجدة من الأب .
( 5 ) أن يرثه جداه لأبيه - الجد والجدة - وجداه لأمه ، فيعطي للجدين
من الأب ثلثان ، للجد منه ضعف ما للجدة ، ويعطي للجدين من الأم
الثلث يقسم بينهما بالسوية .
( مسألة 1325 ) : إذا مات الرجل وله زوجة وجدان - الجد والجدة -
لأبيه ، وجدان لأمه ، فيعطي لجديه من الأم ثلث مجموع التركة يقسم بين
الجد والجدة على السواء ، وترث الزوجة نصيبها ( على تفصيل سوف يأتي ) ويعطى الباقي لجده وجدته لأبيه للذكر منهما ضعف حظ الأنثى .
( مسألة 1326 ) : إذا ماتت المرأة عن زوج وجد وجدة أخذ الزوج
نصف المال والباقي للجد والجدة ( وفقا للتفصيلات السابقة ) .
( مسألة 1327 ) : إذا اجتمع الأخ أو الأخت ، أو الأخوة أو الأخوات مع
الجد أو الجدة أو الأجداد والجدات ففيه صور :
الأولى : أن يكون كل من الجد أو الجدة والأخ أو الأخت جميعا من قبل
الأم ففي هذه الصورة يقسم المال بينهم بالسوية ، وإن اختلفوا في الذكورة
والأنوثة .
الثانية : أن يكونوا جميعا من قبل الأب ، ففي هذه الصورة يقسم المال
بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة ،
المسائل المنتخبة — صفحة 370
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٧٠