وإلا فبالسوية .
الثالثة : أن يكون الجد أو الجدة للأب والأخ أو الأخت للأبوين ، وحكم
هذه الصورة حكم الصورة الثانية : وقد تقدم أنه إذا كان للميت أخ أو أخت
للأب فقط ، فلا أرث له إذا كان معه أخ أو أخت للأبوين .
الرابعة : أن يكون الأجداد أو الجدات متفرقين فكان بعضهم للأب ،
وبعضهم للأم ، سواء أكانوا جميعا ذكورا أو جميعا إناثا أو مختلفين في الذكورة
والأنوثة وكانت الأخوة والأخوات أيضا كذلك ، يعني كان بعضهم للأم
وبعضهم للأب ، كانوا جميعا ذكورا أو إناثا أو مختلفين فيهما ، ففي هذه الصورة
يقسم المال على الشكل التالي : للمقرب بالأم من الأخوة أو الأخوات
والأجداد أو الجدات جميعا الثلث يقسمونه بينهم بالسوية ، ولو مع الاختلاف
في الذكورة والأنوثة ، وللمتقرب بالأب منهم كذلك الثلثان الباقيان
يقتسمونهما بينهم بالتفاضل للذكر مث حظ الأنثيين مع الاختلاف فيهما ،
وإلا فبالسوية .
الخامسة : أن يكون مع الجد أو الجدة من قبل الأب أخ أو أخت من قبل
الأم ، ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الأخت السدس إن كان واحدا ،
والثلث إن كان متعددا ، يقسم بينهم بالسوية ، والباقي للجد أو الجدة ، واحدا
كان أو متعددا ، نعم في صورة التعدد يقسم بينهم بالتفاضل مع الاختلاف في
الذكورة ، والأنوثة ، وإلا فبالسوية .
السادسة : أن يكون مع الجد أو الجدة للأم ، أخ للأب ففي هذه الصورة
يكون للجد أو الجدة الثلث واحدا كان أو متعددا ، وللأخ الثلثان وإن كان
واحدا وإذا كانت مع أحدهما أخت للأب فإن كانتا اثنتين فما فوق فلهن
المسائل المنتخبة — صفحة 371
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٧١